عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.
كلمة للعاملين في مكافحة المخدرات
3385 مشاهدة
أضرار المخدرات

نشكر الإخوة على هذه الجهود المبذولة، وندعو لهم بالتوفيق والسداد، والإعانة من الله تعالى على ما يقومون به من هذه المكافحة لهذه الأمراض الفتاكة التي تفتك بالقلوب، وتفتك بالأبدان، وتفتك بالأديان، وتكون نهايتها الخسران، ونقول: نوصيكم بالجد والاجتهاد فيما أنتم قد تصديتم له، وتقبلتموه من هذه الأعمال.
لا شك -كما تسمعون وكما تنظرون في هذه اللافتات وفي هذه الصحف- أنكم قد عرفتم الضرر الذي ينتج من هذه الأشياء الثلاثة: المخدرات والمسكرات والدخان، ويلحق بها أيضا ما يسمى بالقات الذي –أيضا- فتك بكثير من الأبدان، وأهلك وأتلف الكثير من الأموال.
وكل شيء فيه ضرر على الأبدان أو على العقول فإن الشرع يحرمه ويؤكد تحريمه، يدخل في الخبائث التي تنفر منها العقول؛ فإن العقول قبل أن يأتي الشرع تنفر من الأشياء المستقذرة، التي لا نفع فيها بل فيها ضرر، من ذلك المسكرات، عرف العرب -قبل أن تحرم- تحريمها وضررها، وإن كانوا يفتخرون بشربها في الجاهلية، لكن العاقل منهم عرف ضررها أو نقصها.
ذكروا عن واحد من أشراف العرب أنه سكر في ليلة مقمرة ثم جعل يتناول القمر كأنه يخيل إليه أنه يقبضه، فجعلوا يضحكون عليه، ولما صحا أخبروه فقال: الشيء الذي يجعلني ضُحكة للعامة لا أريده ولا أرغبه. وهو كافر، ولكن رأى أنه لما كان يضر بالعقول ويزيل العقل؛ رأى أن تركه مما يدعو إليه العقل السليم؛ فلأجل ذلك نقول: إن كل شيء يضر بالعقل فإن الشرع يحرمه، لماذا؟ لأن العقل هو ميزة الإنسان، فبالعقل كلفه الله، وبالعقل ميزه على الإبل والغنم والبقر، وإذا فقد عقله كان أقل حالة من البقر ونحوها، يقال له: أنت بقرة. لو قيل له لغضب ولاستاء من هذه المقالة، ولكنه في الحقيقة أقل حالة من البهائم.
ولأجل ذلك ذكر الله تعالى أن الذين لم يُعمِلوا عقولهم كالبهائم أو أضل في قوله تعالى: لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وذلك لأن الأنعام والبهائم مسخرة لما خلقت له، وتعرف صالحها، تعرف ما ينفعها وما يضرها، لو مثلا أنك حملتها على أن تسقط في بئر أو في ماء أو في بحر لامتنعت وتوقفت؛ لأنها تعرف أن فيه هلاكها، ولكن فاقد العقل لا يشعر بشيء من ذلك، ولا يدري ما حالته.
كما ذكروا أن رجلا سكر، ولما دخل على أمه -وهي تسجر التنور لتخبز فيه طعامهم- عاتبته على ذلك، فحملها وألقاها في التنور واحترقت -والعياذ بالله- لأنه ليس معه عقل يحجزه، فهكذا نقول: إن تعاطي هذه المخدرات يفسد العقول، ويسلب الإنسان ميزته، ويسلبه معرفته؛ فلأجل ذلك لا بد من المكافحة لهذه المخدرات والمسكرات والدخان والقات، ونحوه من كل ما يهلك الأموال، ويهلك الأبدان وينهكها، ويضعف العقول أو يتلفها.